السيد محمد الصدر
27
فقه العشائر
بسمه تعالى : مضاعفة الدية أمر غير شرعي تحت أي ظرف من الظروف وإنما تؤخذ الدية بالمقدار الشرعي بدون زيادة ولا نقيصة . نعم يمكن تعزير الفرد ان فعل محرما وذلك بحكم الحاكم الشرعي لا بدونه . س 8 : - هل يجوز لشيخ العشيرة أو الوجيه أن يقلل أو يزيد من مقدار الفصل دون أخذ إذن الولي ؟ بسمه تعالى : إذا وافق ولي الدم ورضي بذلك حقيقة كان شرعيا وإلا فهو باطل ولولي الدم المطالبة بالفرق . وإذا كان في الورثة قاصرون لم يجز ذلك مطلقاً . س 9 : - هل يجوز دفع المرأة إلى ولي المقتول كدية وهو فصل بالعرف العشائري . بسمه تعالى : لا يجوز ذلك إطلاقاً ولا تصلح المرأة للدية « 1 »
--> ( 1 ) الدية : هي المال المعين شرعا في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك ويختص هذا الاصطلاح بأن يكون المجني عليه حراً . فلو كان عبداً ، كانت ديته قيمته أو جزءها . فلو لم يكن معينا وكان أمره موكولًا إلى الحاكم الشرعي سمي بالحكومة . وتثبت الدية في موارد الخطأ المحض . أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون فيه قصاص أو لا يمكن فيه . أما في العمد الذي ثبت فيه القصاص . فإن كان هنالك رد وجب وكان بمنزلة الدية ، وأما لو ثبت القصاص بلا رد شيء فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي مع الجاني أو وليه على الأحوط . سواء كان ذلك في النفس أم في غيرها فدية قتل الحر المسلم عدة